حديثًا منكرًا عن العلاء. ونُقِل عن ابن معين توثيقُه، وقال أحمد: ليس به بأس. (اللسان: 3/ 401 - 402).
وعدّ الذهبي في "الميزان" (2/ 545) هذا الحديث من منكراته.
وقال البيهقي: "وقد روي عن أبي هريرة النهيُ عن القطع مرفوعًا، وكيف يكون ذلك صحيحًا ومذهب أبي هريرة جواز التفريق؟! ". أهـ.
ومع ذلك فقد حسَّنه ابن القطّان - كما في "التلخيص" (2/ 206).
وأخرج الشطر الأول من الحديث: عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 161) وأحمد (2/ 442) والدارمي (2/ 17) وأبو داود (2337) والترمذي (738) -وقال: "حسن صحيح"- والنسائي في "الكبرى" -كما في "تحفة الأشراف" (10/ 239) - وابن ماجه (1651) وابن حبّان (876، 877) وابن عدي في "الكامل" (2/ 476 و5/ 1918) والبيهقي (4/ 209) من طرقٍ عن العلاء بن عبد الرحمن به.
والعلاء صدوق تكلموا فيه من أجل هذا الحديث، قال الإِمام أحمد -كما في "نصب الراية" (2/ 441) -: "هذا الحديث ليس بمحفوظ". قال: "وسألتُ عنه ابن مهدي فلم يصحّحه ولم يُحدِّثني به، وكان يتوقّاه". قال أحمد: "والعلاء ثقةٌ لا يُنكر من حديثه إلا هذا".
وفي "تهذيب التهذيب" (8/ 187): قال أبو داود: أنكروا على العلاء صيام شعبان، يعني حديث: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا". وقال الخليلي: مدنيٌّ مختلفٌ فيه لأنه ينفرد بأحاديث لا يتابع عليها كحديثه: (إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا).
ونقل الحافظ في "الفتح" (4/ 129) عن ابن معين أنه قال: منكر.
وقال الذهبي في "السِّير" (6/ 187) في ترجمة العلاء: "ومن أغرب ما أتى به عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ..) الحديث". أهـ.