عن أسامة قال: وقد قلت لنافعٍ. إنْ كان ابن عمر ليقول: ادفعوا الزكاة إلى الولاةِ وإن شَربوا بها الخمورَ. فقال نافع: على مَنْ قال هذا غضبُ الله -عَزَّ وجَلَّ-. كذبوا والله، لم يقل هذا ابنُ عمر، ولكنَّ ابن عمر أدرك مروانَ وسعيدَ بن العاص، كان يراهما يجمعان الصدقة فيجعلانها في دار الرقيق ثمّ يعطيانها أهلَ اليمن إذا مرّوا عليهم إلى الشام وإلى مِصرَ. ولم يُكرِهوا النَّاسَ على الصدقةِ، من لم يأت بشيءٍ لم يسألوه، وكانت الصدقةُ قليلةً، وكان الأمراءُ يجعلونها (?) في مواضعها، فلذلك قال ابن عمر: ادفعوا إليهم.
سنده ضعيف.
زَيْن له ذكرٌ في "الإِكمال" لابن ماكولا (4/ 21) و"الأنساب" للسمعاني (5/ 26) و"المشتبه" للذهبي (1/ 307) و"التبصير" للحافظ (2/ 590) ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وعبد الأعلي بن عبد الواحد وعبد اللطيف بن نُباتة لم أعثر على ترجمة لهما، وأسامة هو ابن زيد الليثي صدوق فيه لين.
وأخرج أبو عُبيد في "الأموال" (ص 505) وابن أبي شيبة (3/ 156) وابن زنجويه في "الأموال" (3/ 1149) والبيهقي (4/ 115) بسند صحيح عن ابن عمر قال: ادفعوا زكاة أموالكم لمن ولّاه اللهُ أمرَكم، فمن برّ فلنفسه، ومن أَثِمَ فعليها.
وقول ابن عمر: ادفعوا الزكاة إلى الولاة وإن شربوا بها الخمور. أخرجه ابن زنجويه (3/ 1150) من طريق عطية العوفي -وهو ضعيف- عنه. وأخرجه البيهقي (4/ 115) من طريق يحيى بن أبي طالب عن عبد الوهاب