عن واثلة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ماتت المرأةُ مع الرجالِ ليس بينَها وبينهم مَحْرَمٌ تُيَمَّمُ كما يتيمّم صاحبُ الصَّعيد".

عزاه الإِمام المُوفَّق ابن قُدامة في "الكافي" (1/ 248 - 249) إلى فوائد تَمَّام. وفي إسناده سليمان بن سلمة الخبائري متروك كذّبه ابن الجُنيد، وأيوب بن مدرك متروك كذّبه ابن معين واتهمه ابن حبان (اللسان: 1/ 488).

والحديث أخرجه عبد الرزاق (3/ 413) وأبو داود في "المراسيل" -كما في "تحفة الأشراف" (13/ 400) - ومن طريقه البيهقي (3/ 398) من طريق أبي بكر بن عياش عن محمَّد بن أبي سهل القرشي عن مكحول مرسلًا.

والقرشي قال البخاري: لا يُتابع على حديثه. وقال أبو حاتم: هو محمَّد بن سعيد المصلوب -معدن الكَذِب- ورجّح ذلك ابن القطان. (التهذيب: 9/ 207 - 208).

وأخرجه الطبراني في الكبير (7/ 119 - 120) من حديث سنان بن غَرَفَة مرفوعًا، قال الهيثمي في "المجمع" (3/ 23): "وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقد، وهو ضعيف". أهـ. قلت: قال البخاري: منكر الحديث. وكذا أبو حاتم، وقال النسائي: ليس بثقة. (اللسان: 3/ 400)، والراوي عنه نعيم بن حماد ضعيف الحفظ.

14 - باب: ما جاء في الكفن

495 - أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسين بن محمَّد بن السَّفر البزّاز قراءة عليه، وأبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد البَجَليُّ قالا: نا بكّار بن قتيبة: نا روح بن عُبادة القيسي: نا زكريا بن إسحاق عن أبي الزُّبير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015