الخُراساني. نا ابن أبي ذئب عن نافع.
عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أُقيمتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلَّا المكتوبةُ".
أخرجه ابن حبّان في "المجروحين" (2/ 36) وابن عدي في الكامل (4/ 1563) كلاهما في ترجمة (عبد الله بن مروان) من طريق سليمان بن عبد الرحمن به.
قال ابن حبان: "يُلزق المتون الصحاح التي لا يُعرف لها إلا طريقٌ واحدٌ بطريقٍ آخر يشتبه على مَنْ الحديث صناعتُه، لا يحلُّ الاحتجاجُ به. وهذا الحديث ليس من حديث ابن عمر ولا من حديث نافع ولا من حديث ابن أبي ذئب، إنما هو من حديث عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، هذا هو المشهور". أهـ.
وقال ابن عدي: "حدّث عنه سليمان بن عبد الرحمن بأحاديث مناكير، ولا أعلم حدَّث عنه غير سليمان". ثم قال: "وأحاديثه فيها نظرٌ".
وله طريقان آخران:
فقد أخرجه ابن عدي (1/ 46) عن شيخه محمَّد بن حاتم عن موسى بن سليمان عن بقية عن الزُّبيدي عن سالم عن أبيه.
قال ابن عدي: قال لنا محمَّد بن حاتم: لقّنوه -يعني: موسى- أصحابُ الحديث فتلقّن، ثم رجع عنه.
وأخرجه أيضًا (1/ 310) في ترجمة إسماعيل بن يعلى أبي أمية الثقفي عنه عن نافع عن ابن عمر. وإسماعيل متروك قاله ابن معين والنسائي والدراقطني (انظر: اللسان: 1/ 445).