- صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقد رُوي عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، وبالنهار أربعًا". أهـ.
وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ. يعني ذكر النهار فيه. وقال في سننه الكبرى - كما في "نصب الراية " (2/ 143 - 144): "إسنادة جيد، إلاّ أنّ جماعةً من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزديَّ فيه، فلم يذكروا فيه النهار، منهم: سالم ونافع وطاوس". أهـ.
وقال يحيى بن معين: صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن. فقيل له: فإنّ أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فقال: بأي حديثٍ؟. فقيل له: بحديث الأزدي. فقال: ومَنْ الأزدي حتى أقبل منه؟! وأدعُ يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن. لوكان حديثُ الأزديِّ صَحيحًا لم يخالفه ابن عمر (?)!. أهـ. من الجوهر النقي (حاشية البيهقي: 2/ 488) والتلخيص (2/ 22).
وبمثل هذا أعلّ الطحاوي الحديث بعد أن روى عن ابن عمر بسند صحيح أَنه كان يصلي بالليل ركعتين وبالنهار أربعًا. ثم قال (1/ 335): "فاستحال أن يكون ابن عمر يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما روى عنه البارقي ثم يفعل خلاف ذلك! ". أهـ.
وقال الدارقطني في "العلل" -كما في "التلخيص" (2/ 22) -: "ذِكْرُ النهار فيه وهمٌ". أهـ.
وذهب بعض الحفاظ إلى تصحيحه, فقد نقل البيهقي في سننه عن البخاري تصحيحَه، وقال البيهقي في "معرفة السنن" -كما في "التلخيص" (2/ 22) -: "هذا حديثٌ صحيحٌ، وعلي البارقيُّ احتجَّ به مسلم، والزيادة من الثقة مقبولة". أهـ.