10 - باب: من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس

252 - أخبرنا أبو الطيب محمَّد بن حُميد: نا أبو حاتم محمَّد بن إدريس التميمي: نا محمَّد بن بكار بن بلال: نا سعيد بن بشير عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبي رافع.

عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلّى الصبح قبل أن تطلع الشمس فليمضِ في صلاته".

سعيد بن بشير ضعيف كما في التقريب، لكنه لم ينفرد به.

فقد أخرجه النسائي في الكبرى -كما في تحفة الأشراف (10/ 390) - والدراقطني (1/ 382)، والحاكم (1/ 274)، والبيهقي (1/ 379) عن همّام قال: سُئل قتادة عن رجل صلى ركعةً من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس، فقال: حدثني خلاس عن أبي رافع أن أبا هريرة حدّثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يتم صلاته". وسنده صحيح.

وأخرجه البيهقي (1/ 379) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به بلفظ "من صلّى من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فطلعت فليصلّ إليها أخرى".

وأخرجه النسائي في الكبرى -كما في التحفة (10/ 258) - والدارقطني (1/ 381 - 382)، والبيهقي (1/ 379) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن عزرة بن تميم عن أبي هريرة مرفوعًا: لا إذا صلّى أحدكم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليصلِّ إليها أخرى". وعزرة قال النسائي: ليس بذاك القوي.

وأخرجه الدارقطني (1/ 382، 382 - 383) والحاكم (1/ 274) من طريق همّام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بَشير بن نهيك عن أبي هريرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015