(1728) -وقال: حسن صحيح- والنسائي (رقم: 4241) وابن ماجه (3609) وابن الجارود في "المنتقى" (874) والطحاوي في المشكل (4/ 262) وأبو نعيم في الحلية (10/ 218) والبيهقي (1/ 16) والخطيب في التاريخ (10/ 338) من طريق زيد بن أسلم به.
وسنده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه (1/ 277) بلفظ: "إذا دُبغَ الإِهاب فقد طَهُر".
قال الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 116) بعد تخريجه لرواية أصحاب السنن: "واعلم أن كثيرًا من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين عزوا هذا الحديث في كتبهم إلى مسلم، وهو وهمٌ، وممّن فعل ذلك البيهقي في سننه، وإنما رواه مسلم بلفظ: (إذا دُبغَ الإِهاب فقد طهر) ". أهـ.
قلت: وقد وقع في نفس الوهم الحافظ أبو الحجّاج المِزِّي في كتابه "تحفة الأشراف" (5/ 53)، ونبّه الحافظ في النكت الظراف على ذلك.
141 - أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن القرشي (?) في آخرين قالوا: نا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي: نا محمد بن آدم المصيصي: نا الوليد بن مسلم عن أخيه عبد الجبار بن مسلم عن الزهري عن عُبيد الله بن
عبد الله.
عن ابن عباس قال: إنّما حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الميتةِ لحمَها، فأمّا الجلدُ والشعرُ والصوفُ فلا بأس به.
(لم يُسندْ عبدُ الجبار غيرَ هذا، والله أعلم).
142 - وأخبرنا أحمد بن سليمان بن حذلم: نا أبو عبد الملك القرشي مثله (?).