معتمر عنه موقوفًا، وخالفه شيخ الترمذي: سوار بن عبد الله العنبري عند الترمذي (91) فرواه عن معتمر عنه مرفوعًا.

والصواب رواية مسدد فهو أوثق من سوار، وروايته معتضدة برواية الثقات الآخرين، فثبت من هذا أن ذكر الهرة مدرج في الحديث من كلام أبي هريرة.

قال الإِمام النووي في "المجموع" (1/ 175) عن ذكر ولوغ الهرة: "ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - بل هو مدرجٌ في الحديث من كلام أبي هريرة موقوفًا عليه، كذا قال الحفاظ، وقد بيّن البيهقي وغيره ذلك، ونقلوا دلائله وكلام الحفاظ فيه". أهـ.

قلت: وقد نقل الزكي المنذري في مختصر السنن (1/ 77) كلام البيهقي وأقرّه عليه.

واعلم أن الشك في قوله: "مرة أو مرتين" من قرة كما هو مبين عند مُخرّجي الخبر.

2 - باب: الرُّخصة في بولِ ما يُؤكل لَحْمُهُ

138 - أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن صالح الوزّان: نا عمرو بن الحُصين: نا يحيى بن العلاء الرازي عن مُطَرِّف عن مُحارب.

عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أُكل لَحمُهُ فلا بأسَ ببولهِ".

قال المنذري. (عمرو بن الحُصين ويحيى بن العلاء لا يُحتَجُّ بهما).

أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 2657) من طريق الوزان به.

وأخرجه الدارقطني (1/ 128) من طريق عمرو بن الحصين به، وقال: "لا يثبتُ، عمرو بن الحُصين ويحيى بن العلاء ضعيفان".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015