وأبو يعلى (1301) وابن حبّان (1367) والحاكم (4/ 139) -وصحّحه وسكت عليه الذهبي- والبيهقي في "الشعب" (5/ 114) والبغوي في "شرح السنة" (11/ 372) عن أيّوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنّى الجهني أن مروان بن الحكم قال لأبي سعيد: سمعتَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النفخ في الشراب؟. قال: نعم.
وإسناده لا بأس به، أبو المثنّى وثّقه ابن معين وابن حبّان، وقال ابن المديني: مجهول لا أعرفه.
وورد النهي عن النفخ في الشراب من حديث ابن عباس:
أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 217، 220 - 221) والدارمي (1/ 122) وأبو داود (3728) والترمذي (1888) -وقال: حسن صحيح- وابن ماجه (3429) والبغوي (11/ 371 - 372) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجَزَري عن عكرمة عن ابن عباس أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُتنفسَ في الِإناء وأن يُنفخَ فيه.
وإسناده صحيح.
وأما النهي عن الشرب من ثلمة القدح فلم أر له شاهدًا مرفوعًا، لكن أخرج ابن أبي شيبة (8/ 215) من طريق زائدة -وهو ابن قدامة- عن إبراهيم بن مهاجر عن ابن عمر وابن عباس قالا: كان يُكره أن يُشرب من ثلمة القدح أو من عند إذن القدح.
وإبراهيم صدوق ليّن الحفظ كما في "التقريب"، وروايته عن ابن عمر وابن عباس منقطعة؛ لأنّه من أتباع التابعين.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11/ 64) من طريق نُعيم بن حمّاد عن ابن المبارك عن إبراهيم بن طَهْمان عن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن مجاهد عنهما. ونُعيم ضعيف الحفظ، وأبو إبراهيم لم أقف على ترجمته. وقال الهيثمي (5/ 78): "رجاله رجال الصحيح".