أن نفي المساءلة عند النفخة الأولى، وإثباتها بعد النفخة الثانية 1.

[1848] أخرج الطبري من طريق زاذان 2 قال: أتيت ابن مسعود فقال: يؤخذ بيد العبد يوم القيامة فينادى: ألا إن هذا فلان ابن فلان، فمن كان له حق قبله فليأت، قال: فتود المرأة يومئذ أن يثبت لها حق على أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون 3.

[1849] ومن طريق أخرى قال "لا يسأل أحد يومئذ بنسب شيئا ولا يتساءلون به ولا يمتّ برحم 4.

[1850] وقد جاء في تفسير آخر أن نفي المساءلة عند تشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط، وإثباتها فيما عدا ذلك، وهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015