[643] وعن ابن عباس قال: لا ترث الأخت إلا إذا لم تكن بنت، لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} 1.
[644] أخرج البيهقي بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص: استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة فنزلت2.
[645] وقد أخرج أبو داود في "المراسيل" من وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "جاء رجل فقال: يا رسول الله، ما الكلالة؟ قال: من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة"3.
[646] ووقع في صحيح مسلم عن عمر أنه خطب ثم قال "إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، وما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راجعته في الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري فقال: ألا يكفيك آية الصيف التي