[513] وصل الفريابي وعبد بن حميد بإسناد صحيح عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} : لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة، فما زاد منهن فهن عليه حرام كأمه وابنته وأخته، وأخرجه البيهقي1.
قوله تعالى: {غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} الآية:25
[514] وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} 2: زواني {وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} 3: أخلاء4.