[501] وقد روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس "كان الرجل إذا مات وترك امرأة ألقى عليها حميمه ثوبا فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تروجها وإن كانت دميمة 1 حبسها حتى تموت ويرثها2.
[502] وروى الطبري أيضا من طريق الحسن والسدي وغيرهما "كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه الصداق".
[503] وزاد السدي "إن سبق الوارث فألقى عليها ثوبه كان أحق بها، وإن سبقت هي إلى أهلها فهي أحق بنفسها" 3.
قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً} الآية: 20
أخرج عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر: لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول: "وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب"، قال: وكذلك هي في قراءة