[3002] وقد وصل الفريابي من طريق مجاهد {إِنِ ارْتَبْتُمْ} قال: إن لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض، فاللائي قعدن عن المحيض واللائي لم يحضن بعد فعدتهن ثلاثة أشهر1.
[3003] ولابن المنذر من طريق أخرى عن مجاهد "التي كبرت والتي لم تبلغ"2.
قوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الآية: 4
[3004] وقد أخرج الطبري وابن أبي حاتم بطرق متعددة إلى أبي بن كعب أنه "قال للنبي صلى الله عليه وسلم {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها؟ قال: "هي للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها" 3.