اليوم امرأة من أهل الشرك جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} ؟ قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد1.
قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} الآية: 10
[2955] وصل الفريابي من طريق مجاهد {بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفراق نسائهم كن كوافر بمكة2، وأخرجه الطبري من طريقه أيضا ولفظه "أمر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بطلاق نسائهم كوافر بمكة قعدن مع الكفار" 3.
[2956] ولسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال: نزلت في المرأة من المسلمين تلحق بالمشركين فتكفر فلا يمسك زوجها بعصمتها قد برئ منها. انتهى4.
[2957] روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري لما نزلت {وَلا تُمْسِكُوا