شاهدا1.
[2934] وأخرج سفيان بن عيينة في جامعه عن عاصم الأحول قال: لما نزلت كان لا يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا تصدق، فكان أول من ناجاه علي ابن أبي طالب فتصدق بدينار، ونزلت الرخصة {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} الآية، وهذا مرسل رجاله ثقات2.