باب في الأيمان والنذور

ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه ولا ثنيا ولا كفارة إلا في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015