يَحْصُلُ مَعَهُ الأَمْنُ مِنَ الاخْتِلاَف وَهُوَ لاَ يَهُمُّ إِلاَّ بِحَقٍّ». اهـ.
وقد ثبت أنه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتب كُتُبًا كثيرة في بيان ديات النفس والأطراف والفرائض وغير ذلك من الأحكام. كما وقع لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران ومعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، وغيرهما. ولولا خشية الإطالة عليك، ولحوق الملل بك لأتيت بها من مراجعها الصحيحة، ونقلتها عن مصادرها الوثيقة. فإن كنت من الحريصين على الوقوف عليها، والراغبين في قراءتها فارجع إليها (?).
...
فإن قيل: إن أحاديث النهي تتعارض مع أحاديث الإذن فكيف يمكن الجمع بينهما؟ وهل يصح أن يكون النهي ناسخًا للإذن كما ذهب إليه بعض (?) من كتب في الموضوع؟.
قلت (إجابة عن السؤال الأول): إن للعلماء في الجمع بين هذين النوعين من الأحاديث أقوالاً:
أولها: أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره. والإذن في غير ذلك الوقت (?).
ثانيها: أن النهي خاص بكتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة. لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معها فنهوا عن ذلك خوف الاشتباه. والإذن