الناس فعليكم بالسواد الأعظم".

قال عبد الرحمن بن إسماعيل – المعروف بأبي شامة –: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق وأتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا، والمخالف له كثيرا، إلا أن الحق ما كان عليه الجماعة الأولى وهم الصحابة، ولا عبرة بكثرة الباطل بعدهم. وقد قال الفضيل بن عياض ما معناه: "إلزم طريق الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين" انتهى كلامه.

وقال العلامة الرومي أيضا في المجلس السابع عشر في عدم جواز الصلاة عند القبور، والاستمداد من أهلها، واتخاذ السرج والشموع عليها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" هذا الحديث من صحاح المصابيح، وقال صلى الله عليه وسلم: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك".

قال بعض المحققين: والصلاة في المواضع المتبرك1 بها من مقابر الصالحين داخلة في هذا النهي، لاسيما إذا كان الباعث عليها تعظيم هؤلاء لما فيه2 من الشرك، فإن مبتدأ عبادة الأصنام كان في قوم نوح النبي عليه السلام، من جهة عكوفهم على القبور، كما أخبر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015