أَنَّهُ قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ هَذَا أَوْ رَضِيَهُ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ لَمْ أُحِلَّ هَذَا وَلَمْ أَرْضِهِ وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ هَذَا فَيَقُولُ اللَّهُ كَذَبْتَ لَمْ أُحَرِّمْ هَذَا وَلَمْ أَنْهَ عَنْهُ
وَحَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعَيِّ أَنه حدث عَنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَفْتَوْا بِشَيْءٍ أَوْ نَهَوْا عَنْهُ قَالُوا هَذَا مَكْرُوهٌ وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا نَقُولُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ فَمَا أَعْظَمَ هَذَا
قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَأَمَّا مَا ذَكَرَ الْأَوْزَاعِيُّ مِنَ الْوَطْءِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ بِغَيْرِ خَصْلَةٍ يُكْرَهُ أَنْ يَطَأَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَطَأَ مِنَ السَّبْيِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ
أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُوطَأَ السَّبْيُ مِنَ الْفَيْءِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ سَيْفَ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَالْخُمُسِ