وَقد بلغنَا نَحْو مِنْ هَذَا مِنَ الْآثَارِ وَالسُّنَّةِ الْمَحْفُوظَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَكَيْفَ يُرَخِّصُ أَبُو عَمْرٍو فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ يُنْتَفَعُ بِهِ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ مِنَ الْغَنِيمَةِ أَنَّهُ يدْرَأ عَنهُ الْحَد وَيَأْخُذ مِنْهُ الْعُقْرُ وَالْجَارِيَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ الَغَنِيمَةِ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَانَ مَنْ سَلَفَ مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُولُونَ عَلَيْهِ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ مِائَةُ جَلْدَةٍ وَمَهْرٌ قِيمَةُ عَدْلٍ وَيُلْحِقُونَهَا وَوَلَدَهَا بِهِ لِمَكَانَةِ الَّذِي لَهُ فِيهَا مِنَ الشِّرْكِ
قَالَ أَبُو يُوسُفَ إِنْ كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ عَلَى مَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَفِيهَا الْعُقْرُ بَلَغَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْعقر