وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَكَيْفَ يُسْهَمُ لِهَذَيْنِ وَلَا يُسْهَمُ لِلْجُنْدِ الَّذِينَ هُمْ رِدْأً لَهُمْ وَمَعُونَةً مَا أَشَدَّ اخْتِلافَ هَذَا الْقَوْلِ وَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ أَنَّهُ أَسْهَمَ لِهَؤُلَاءِ وَلَيْسُوا عِنْدَنَا مِمَّنْ يُسْهَمُ لَهُمْ
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَيَأْخُذُ سَلْبَهُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُنْفِلَهُ إِيَّاهُ لِأَنَّهُ صَارَ مِنَ الْغَنِيمَة