قَالَ أَبُو يُوسُفَ سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَقَدْ كَانَ أَبُوهُ فِي ذَلِكَ الْجُنْدِ أَوْ أَخُوهُ أَوْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٌ أَوِ امْرَأَةٌ سَرَقَتْ مِنْ ذَلِكَ وَزَوْجُهَا فِي الْجُنْدِ فَقَالَ لَا يُقْطَعُ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُقْطَعُونَ وَلَا يَبْطُلُ الْحَدُّ عَنْهُمْ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يُقْطَعُونَ وَهَؤُلاءِ وَالْعَبْيدُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ أَرَأَيْتَ رَجُلًا سَرَقَ مِنْ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ أَوِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا هَلْ يُقْطَعُ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ لَيْسَ يُقْطَعُ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ وَقَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انت مَالك لِأَبِيكَ فَكَيْفَ يُقْطَعُ هَذَا
قَالَ أَبُو يُوسُفَ سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُسْبَى وَأَبُوهُ كَافِرٌ وَقَعَا فِي سَهْمِ رَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ كَافِرٌ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ قبل أَن