قَالَ أَبُو يُوسُفَ سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَسَيِّدُهُ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ أَيَقْطَعُ قَالَ لَا
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقْطَعُ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْغَنِيمَة شَيْء وَلنْ سَيِّدَهُ لَوْ أَعْتَقَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ السَّبْيِ وَلَهُ فِيهِمْ نَصِيبٌ كَانَ عِتْقُهُ بَاطِلًا وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَطَعَ رَقِيقًا سَرَقُوا مِنْ دَارِ الْإِمَارَةِ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يُقْطَعُ فِي ذَلِك