قَالَ أَبُو يُوسُفَ سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا اكْتَسَبَ مَالًا فِي رِدَّتِهِ ثُمَّ قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ فَقَالَ مَا اكْتَسَبَ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ دَمَهُ حَلَالٌ فُحُلَّ مَالُهُ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ مَالُ الْمُرْتَدِّ الَّذِي كَانَ فِي الْإِسْلَامِ وَالَّذِي اكْتَسَبَ فِي الرِّدَّةِ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا مِيرَاثُ الْمُرْتَدِ لِوَرَثَتِهِ الْمُسلمين