3 - قوله في الشرط الرابع: «ألا تكون واقعه تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -»، وهذا اشتراط منه لمحل الخلاف فإن أصل الخلاف واقع في البدع الإضافية، فمراد الأستاذ محمد حسين من هذا الشرط إخراج البدع الإضافية عن إطار البدع المذمومة، وأكد هذا المعنى بقوله (ص20): « ... ولا تكون بدعة ضلالة ما أُحدث في الدين من تجديد سنة اندرست أو هيئة فيها مصلحة تندرج تحت عموم وأصل ندب إليه الشرع من أفعال المعروف».
ونقول: إن تجديد ما اندرس من السنة مشروع بل مندوب إليه لقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس، كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئاً، ومن ابتدع بدعة فعُمِل بها، كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئاً» (?).
أما إحداث هيئة فيها مصلحة لم يدل عليها الشرع فهذا هو محل الخلاف كإحداث جماعة الإخوان المسلمين لما يسمى بورد الرابطة ــ[ووقته ساعة الغروب تماماً من كل ليلة، وفيه: «ثم يستحضر صورة من يعرف من إخوانه في ذهنه ويستشعر الصلة الروحية بينه وبين من لم يعرفه منهم ثم يدعو لهم بمثل هذا الدعاء: «اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك ... فوثق اللهم رابطتها ... إلخ» (?)]ـ فإن الدعاء من حيث الأصل مندوب، ولكن هذا الورد إحداث لهيئة معينة من حيث الوقت والصيغة والكيفية؛ تحقيقاً لترسيخ معاني الترابط بين أفراد الجماعة. فنقول: سواءً كانت المصلحة هذه أو غيرها، فهل كانت مطلوبة على عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالقدر نفسه أم لا؟ والجواب: إن هذه المصلحة كانت مطلوبة بلا شك بل كانت الحاجة إليها أشد؛ فهي أمة ناشئة ودولة وليدة، ومع ذلك لم يرد مثل هذا عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهذا استدراك على الشرع، وقد أكمل الله لنا الدين،