القاعدة الرابعة عشرة
هل كل خلاف معتبر؟
* قال الشيخ ياسر برهامي: (?) «أنواع الاختلاف الواقع بين المسلمين:
1 - اختلاف التنوع: وهو ما لا يكون فيه أحد الأقوال منافياً للأقوال الأخرى بل كل الأقوال صحيحة، وهذا مثل القراءات وأنواع التشهدات والأذكار، فمن يقرأ في التشهد بتشهد ابن مسعود لا يرى مانعاً من تشهد ابن عباس - رضي الله عنهما - أو تشهد عمر - رضي الله عنه - أو غيره من الصيغ، بل اتفق العلماء على جواز كل منها، وإنما اختلافهم في اختيار كل منهم لما يراه الأفضل لاعتبارات يراها.
2 - اختلاف التضاد: وهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطئه أو بطلانه، وهو يكون في الشيء الواحد يقول البعض بحرمته والبعض بحله ـ من جهة الحكم لا من جهة الفتوى ـ فالحكم بأن هذا الفعل حرام كشرب قليل النبيذ المسْكر كثيره غير عصير العنب، والمخالف يقول: قليله حلال، وليس من جهة الفتوى كإنسان في حالة ضرورة ومخمصة لم يجد إلا ذلك النبيذ ليسد رمقه فهو حلال في هذه الحالة كفتوا، أما الحكم العام فهو حرمته عند من يقول بذلك.
وأما وقوع اختلاف التضاد بين المسلمين وأن الحق واحد في قول أحد المجتهدين، ومن خالفه مخطاء في الأصول والفروع، في العقائد والأعمال، في الأمور العلمية والأمور العملية، فهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - وعليه أئمة العلم.