المحكم إلى المتشابه هو طريق الراسخين في العلم.
3 - دليل صريح لكنه غير صحيح لا يُحتج به، ولا يجوز أن تعارض به النصوص الصحيحة الصريحة والهدي المستمر من حَجْب النساء لأبدانهن وزينتهن ومنها الوجه والكفان، هذا مع أنه لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما، كما نقله غير واحد من العلماء، وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا، فهي موجبة لسترهما، لو لم يكن أدلة أخرا.
وإن من الخيانة في النقل نسبة هذا القول إلى قائل به مطلقاً غير مقيد؛ لتقوية الدعوة إلى سفور النساء عن وجوههن في هذا العصر، مع ما هو مشاهد من رقة الدين والفساد الذي غشي بلاد المسلمين» (?).
قال الشاعر:
لا يَأْمَنَنَّ على النساءِ أخٌ أخاً ... ما في الِرجالِ على النساءِ أمينُ
إنَّ الأمِينَ وإنْ تَعَفَّفَ جهْدَهُ ... لابُدَّ أنْ بِنَظْرَةٍ سَيَخُونُ
هل للمرأة حق في انتخاب الخليفة؟
قال الأستاذ محمد حسين في كتابه عن المرأة (ص108): «ومن أعظم الأدلة على حق المرأة في إبداء الرأي في اختيار الخليفة ما كاد يكون إجماعاً من الصحابة لعدم الاعتراض على قيام عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - بعد وفاة الخليفة عمر بن الخطاب، وقد أصبح له الأمر في اختيار أحد الرجلين ليكون خليفة المسلمين: عثمان بن عفان وعليّ بن أبي طالب.
قال ابن كثير في البداية والنهاية: «ثم نهض عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - يستشير فيهما حتى خلص إلى النساء في رحالهن»، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج