عنها ـ قالت: «لما نزلت {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ} خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية» (رواه الإمام أبو داود 4101 وصححه الشيخ الألباني) وقال بعد أن أورده في كتابه (حجاب المرأة المسلمة): «والجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها على أصح الأقوال»، ونقل عن الإمام ابن حزم قوله: «والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هو ما يغطي جميع الجسم لا بعضه» ا. هـ (?)، قال الشيخ بكر أبو زيد أن ستر الجلباب للوجه وجميع البدن وما عليه من الثياب ـ الزينة المكتسبة ـ هو الذي فهمه نساء الصحابة - رضي الله عنهم - (?).
الدليل الخامس: قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «المرأة عورة» (?) قال الشيخ التويجري: «وهذا الحديث دالٌّ على أن جميع أجزاء المرأة عورة في حق الرجال الأجانب سواء في ذلك وجهها وغيره من أعضائها» (?).
تحريم اختلاط المرأة بالرجال الأجانب:
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله -: «اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات:
الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال وهذا لا إشكال في جوازه.
الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه.
الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم، والحوانيت، والمكاتب، والمستشفيات، والحفلات، ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في باديء الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالأخر، ولكشف حقيقة هذا القسم فإنا نجيب عنه من طريق مجمل ومفصل: