الإمام ابن رسلان - رحمه الله - اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات (?) اهـ.
وقال الإمام أبو حامد الغزالي - رحمه الله -: «لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات» (?).
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله -: «إن العمل استمر على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال» (?).
بعض أدلة وجوب تغطية المرأة وجهها وكفيها:
الدليل الأول: قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: 53]، قال الدكتور عبد الله ناصح علوان: «وإذا كانت هذه الآية نزلت في أمهات المؤمنين ... فالعبرة ـ كما يقول الأصوليون ـ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإذا كانت أمهات المؤمنين المقطوع بعفتهن وطهارتهن مأمورات بالحجاب، وعدم الظهور أمام الأجانب فالنساء المسلمات بشكل عام مأمورات بالستر وعدم الظهور من باب أولا، وهذا يسمى بالمفهوم الأولوي عند الفقهاء وعلماء الأصول (?).
قال الشيخ بكر أبو زيد: «في قوله ـ تعالى ـ في آية الحجاب هذه: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} علة لفرض الحجاب في قوله ـ سبحانه ـ: {فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ} بمسلك الإيماء والتنبيه وحكم العلة عام لمعلولها هنا؛ لأن طهارة قلوب الرجال والنساء وسلامتها من الريبة، مطلوبة من جميع المسلمين، فصار فرض الحجاب على نساء المؤمنين من باب الأولى من فرضه على أمهات المؤمنين، وهن الطاهرات المُبَرَأَىت من كل عيب ونقيصة ـ رضي الله عنهن ـ.