واليدان من الزينة التي أُمِرَتْ ألا تظهرها للأجانب» ا. هـ.
وقال شيخ الإسلام في تفسير الجلباب: « ... وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها» (?).
وقال شيخ الإسلام أيضاً: «الوجه واليدان والقدمان، ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين، بخلاف ما كان قبل النسخ، بل لا تبدي إلا الثياب» (?).وقال أيضاً: «المرأة كلها عورة» (?).
2 - قال (ص79): «عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - جميعاً» رواه البخاري ... » ثم قال الأستاذ محمد حسين: «وظل الأمر حتى أتى زمن عمر بن الخطاب فجعل حياضاً للرجال وحياضاً للنساء أمام المسجد ... » واستدل على ذلك بأثر رواه الإمام عبد الرزاق ولم يبين درجة صحة الأثر (?)، وجعله دليلاً على اختلاط الرجال بالنساء، والعجيب قوله بعد ذكر الأثر المنسوب إلى عمر - رضي الله عنه -: «وذلك منه - رضي الله عنه - دفعاً للتزاحم ومفسدته وليس لتواجد النساء مع الرجال».
ونقول له: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب وضوء