ثامنًا: تعزية أهل الكتاب والكفار:
* قال ابن قدامة في المغنى (2/ 212): «وتوقف أحمد - رحمه الله - عن تعزية أهل الذمة وهي تُخَرَّج على عيادتهم وفيها روايتان: إحداهما: لا نعودهم، فكذلك لا نعزيهم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تبدؤوهم بالسلام» وهذا في معناه.
والثانية: نعودهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أتى غلاماً من اليهود كان مرض يعوده فقعد عند رأسه، فقال له: «أَسْلِم»، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه، فقال له: «أَطِعْ أبا القاسم»؛ فأسلم، فقام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار» رواه الإمام البخاري» ا. هـ.
* سئل الشيخ ابن عثيمين: ما حكم تعزية أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار إذا مات لهم ميت؟ وما حكم حضور دفنه والمشي في جنازته؟
فأجاب: «لا يجوز تعزيته بذلك، ولا يجوز أيضاً شهود جنائزهم وتشييعهم، لأن كل كافر عدو للمسلمين، ومعلوم أن العدو لا ينبغي أن يواسَى ولا يُشَجَّع للمشي معه، كما أن تشييعنا لجنائزهم لا ينفعهم، ومن المعلوم أيضاً أنه لا يجوز لنا ندعو لهم لقول الله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (?) [التوبة: 113]» (?).