الرد علي اللمع (صفحة 174)

عاشراً: معاملة أهل الذمة

* قال الشيخ السيد سابق: «الذمة هي العهد والأمان، وعقد الذمة هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار على كفرهم بشرطين:

1 - أن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملة.

2 - أن يبذلوا الجزية (?).

والأصل في هذا العقد، قول الله سبحانه: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]، وهذا العقد دائم غير محدود بوقت، ما دام لم يوجد ما ينقضه.

- وإذا تم عقد الذمة، ترتب عليه حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم والكف عن أذاهم.

- وتجرى أحكام الإسلام على أهل الذمة في ناحيتين:

1 - المعاملات المالية، فلا يجوز أن يتصرفوا تصرفاً لا يتفق مع تعاليم الإسلام كعقد الربا وغيره من العقود المحرمة.

2 - العقوبات المقررة فيقتص منهم وتقام الحدود عليهم متى فعلوا ما يوجب ذلك، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - رجم يهوديين زنيا بعد إحصانهما (?).

- أما ما يتصل بالشعائر الدينية، من عقائد وعبادات وما يتصل بالأسرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015