الرد علي اللمع (صفحة 168)

تاسعاً: مسألة طول الملابس وقِصَرِها

* عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار، فقال: على الخبير سقطتَ! قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إزْرَةُ المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج ـ أو لا جناح ـ فيما بين الكعبين، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه» (?).

قسم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - طول القميص إلى أربعة أقسام:

1 - السُّنة: إلى نصف الساق.

2 - الرخصة: ما نزل من نصف الساق إلى الكعب.

3 - كبيرة من كبائر الذنوب: ما نزل عن الكعبين.

4 - من جر ثوبه خيلاء أو بطراً؛ وهو أشد من الذي قبله.

وفي هذا دليل على أن من أنزل ثوبه: إزاراً أو قميصاً أو سروالاً أو (مشلحاً) إلى أسفل من الكعبين فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير الخيلاء، لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فرّق في هذا الحديث بين ما كان خيلاء وما لم يكن كذلك فالذي جعله خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة.

وإذا ضممنا هذا الحديث إلى حديث أبي ذر (?) - رضي الله عنه - قلنا: لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم.

أما ما دون الكعبين فإنه يعاقب عليه بالنار فقط، ولكن لا تحصل له العقوبات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015