الرد علي اللمع (صفحة 163)

ولا تعرف درجته من الصحة فكيف تحث الناس على ترك العمل بحديث في البخاري ومسلم لأثر لا تعرف من أخرجه ولا تعرف ما إذا كان صحيحاً أم ضعيفاً؟

ب- إن صح ذلك عن عمر - رضي الله عنه - فليس معناه أنه كان لا يقص شاربه بل معناه أنه كان يترك جانبيه.

قال الحافظ ابن حجر: « ... وأما الشارب فهو الشعر النابت على الشفة العليا، واختلف في جانبيه وهما السبالان فقيل: هما من الشارب ويشرع قصهما معه، وقيل: هما من جملة شعر اللحية» (?).

ثالثاً: قال الأستاذ محمد حسين (ص69): «ذهب بعض العلماء المعاصرين ... إلى أن حكم اللحية مثل أحكام النظافة كتقليم الأظافر وحلق العانة لأنها من أحكام الفطرة كما جاء في الحديث».

الرد:

1 - نترك الرد هنا للأستاذ محمد حسين فننقل هنا ما نقله (ص65) عن الإمام النووي حيث قال: «لا يمنع قرن الواجب بغيره كما قال تعالى: {كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]، والإيتاءُ واجب والأكل ليس بواجب» (?).

ونقول: اللحية واجبة ولا يمتنع قرنها مع سنة، وقد دل على الوجوب أحاديث الأمر بها مخالفةً للمشركين والمجوس، فاشتراكها مع تقليم الأظافر وحلق العانة في أنهم من أحكام الفطرة لا يمنع أنها واجبة.

2 - إذا كان حكم اللحية مثل أحكام النظافة فلماذا أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بتوفيرها وأمر في نفس الحديث بمخالفة المشركين؟

3 - بالنسبة لسنن الفطرة مثل تقليم الأظافر وحلق العانة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015