6 - الصلاة علي النبي -صلى الله عليه وسلم- عند التعجب "موافقات" (3/ 215)، "المدخل" (4/ 100).
7 - الاغتسال لصلاة الكسوف والطواف ونحوه .. "الابداع في مضار الابتداع" (ص 22).
8 - اتخاذ إناء خاص للوضوء. "شرح الطريقة المحمدية" (4/ 278).
9 - اتخاذ ثياب خاصة لدخول الخلاء "شرح الطريقة" (4/ 260 - 261).
10 - تخصيص شهر رجب بالصيام. (الباعث 34 - 36).
11 - التزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته. (الاعتصام 1/ 34). فهذا غيض من فيض مما حكم العلماء على أنها من البدع التي لا يجوز التعبد بها، وهي كما ترى كل واحدة منها داخلة في نص عام، من مثل الحض على ذكر الله تعالى والدعاء والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحو ذلك من الطاعات، مع ذلك فقد خرجت عن كونها طاعة إلى البدعة بسبب ما لزمها من القيد والتخصيص بدون نص شرعي.
وجملة القول أن هذه الأمثلة وما شابهها لا يمكن لعالم أن يقول بمشروعيتها، فإذا كان فضيلة الشيخ يرى القول باستحسانها كما يترشح من كلامه السابق المتعلق بجواز الذكر بعدد مخصوص غير وارد فقد أبعد عن الصواب، وخالف أقوال العلماء الثقات، وفي مقدمتهم صحابي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبد الله بن مسعود الذي أنكر حصر الذكر المطلق بعدد غير وارد، كما أنكر المد بالحصى كما سبق.
وأخيرًا فإني موجه إلى فضيلته سؤالا يكون الجواب منه عليه فصل النزاع في هذه المسألة فأقول:
هل يجوز يا فضيلة الشيخ أن تصلي السنن الرواتب في المساجد جماعة، فإن قلت: لا يجوز -وهذا هو المظنون فيك- فتقول: فلم لا يجوز وهو داخل في لصوص عامة مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "يد الله على الجماعة" فإن قلت: لأنه لم يفعله