إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف

قَالَ ابْن الْقطَّان: قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد فاعلمه.

كَذَا قَالَ، وَلم يتفطن إِلَى أَن سعيدا لم يلق أَبَا مُوسَى، وَأَنه مُنْقَطع، وَأَبُو شمر

الضبعِي مَا سمي، روى لَهُ مُسلم.

حديث في قضاء صوم التطوع

(7) حَدِيث فِي قَضَاء صَوْم التَّطَوُّع، ضعفه وَمَا ذكر أَن مُجَاهدًا مَا سمع من

عَائِشَة.

قلت: فِي ذَا خلاف.

(8) حَدِيث بنت أبي حُبَيْش كَانَت تستحاض، فَقَالَ لَهَا: " إِذا كَانَ دم الْحيض

فَإِنَّهُ أسود يعرف ".

انْفَرد بِلَفْظِهِ: مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن فَاطِمَة بنت أبي

حُبَيْش، فَهَذَا مُنْقَطع، كَأَنَّهُ حدث بِهِ مرّة فَقَالَ: عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، عَن

فَاطِمَة، وَقَالَ اللَّيْث: عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن بكر بن عبد الله، عَن الْمُنْذر بن

أبي الْمُغيرَة، عَن عُرْوَة أَن فَاطِمَة حدثته.

فالمنذر مَجْهُول، قَالَه أَبُو حَاتِم.

(ق 2 / أ) وَكَذَلِكَ حَدِيث سُهَيْل بن أبي صَالح، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة:

حَدَّثتنِي فَاطِمَة أَنَّهَا أمرت أَسمَاء، أَو حَدَّثتنِي أَسمَاء أَنَّهَا أمرت فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش

أَن تسْأَل لَهَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015