وَلَا أثر لِكَوْنِهِمَا وَاحِدًا إِلَّا أَن يكون روى عَنهُ رجلَانِ: هِلَال الْمَذْكُور، وَصَفوَان
بن عَمْرو، وعدالته فَمَا علمت.
فَإِن قيل: فَابْن عبد الْبر قَالَ إِثْر هَذَا الحَدِيث: أَبُو الْمثنى ثِقَة، قُلْنَا: لم يَأْتِ فِي
توثيقه بقول معاصر أَو قَول من أَخذ عَن معاصر (7 / ب) فَلَا يقبل توثيقه، إِلَّا أَن
يكون فِي رجل مَعْرُوف قد انْتَشَر لَهُ من الحَدِيث مَا يعرف بِهِ حَاله، وَهَذَا لَيْسَ
كَذَلِك.
قلت: وَثَّقَهُ ابْن عبد الْبر، لكَونه مَا غمز أصلا، وَلَا هُوَ مَجْهُول لرِوَايَة ثقتين
عَنهُ.
(57) حَدِيث: " رخص فِي دم الحبون ".
لبَقيَّة عَن ابْن جريج، فَقَالَ: قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هَذَا بَاطِل، لَعَلَّ بَقِيَّة دلسه عَن
واه.
فَهَذَا مُفسد لعدالة بَقِيَّة.
قلت: هُوَ مَذْهَب ورأي لَهُ وللوليد بن مُسلم، وَمَا رَأَيْنَاك تغمز الْوَلِيد.
(58) حَدِيث: " مَا رَأَيْت أحدا أشبه صَلَاة برَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من عمر بن
عبد الْعَزِيز ".
فِيهِ وهب بن مأنوس: مَجْهُول، فأظن أَبَا مُحَمَّد قنع بِرِوَايَة جمَاعَة عَنهُ، وَذَا
شَيْء لَا مقنع فِيهِ، فَإِن عَدَالَته لَا تثبت بذلك.
قلت: خالفك فِي هَذَا خلق.