قلت: روى البرذعي، عَن أبي زرْعَة، هُوَ مُنكر الحَدِيث، يُقَال: اخْتَلَط.
(34) حَدِيث الْحَارِث عَن عَليّ: " من ملك زادا وراحلة، وَلم يحجّ ... ".
قَالَ (ت) : حسن؛ وَفِي إِسْنَاده مقَال: رَوَاهُ هِلَال بن عبد الله مولى ربيعَة، عَن
أبي إِسْحَاق عَنهُ.
قلت: قَالَ (خَ) : هِلَال مُنكر الحَدِيث.
(35) حَدِيث: كُنَّا إِذا حجَجنَا مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَكُنَّا نلبي عَن النِّسَاء،
ونرمي عَن الصّبيان.
رَوَاهُ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الوَاسِطِيّ: سَمِعت ابْن نمير عَن أَشْعَث بن سوار، عَن
أبي الزبير، عَن جَابر.
قَالَ (ت) : أجمع أهل الْعلم أَن الْمَرْأَة لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيرهَا.
فَهَذَا خَالفه أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُصَنفه
ثَنَا ابْن نمير، وَلَفظه: " حجَجنَا مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ومعنا النِّسَاء وَالصبيان
فلبينا عَن الصّبيان، ورمينا عَنْهُم ".
ثَنَا ابْن نمير، وَلَفظه: " حجَجنَا مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ومعنا النِّسَاء وَالصبيان،
فلبينا عَن الصّبيان ورمينا عَنْهُم ".
قلت: تبين أَن الْحق مَعَ أبي بكر.
(36) حَدِيث: " مَاء زَمْزَم لما شرب لَهُ ".