الرد المفحم (صفحة 76)

معرفة بهذا العلم الشريف - مثل الإمام أحمد - كما سبقت الإشارة إليه - ومن تبعه من علماء الحنابلة فضلا عن غيرهم وهذا أوان الوفاء بما أشرت:

قال الإمام أبو محمد بن قدامة المقدسي في " المغني " (7 / 465 - 466) وأبو الفرج بن قدامة المقدسي في " الشرح الكبير " (7 / 352 - 353) والشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه القيم " شرح منتهى الإرادات " (3 / 6) (?) و " المنتهى " للشيخ محمد تقي الدين ابن شيخ الإسلام أحمد شهاب الدين بن نجار الفتوحي وكلهم من كبار علماء الحنابلة فقال الشيخ منصور - وما بين الهلالين للشيخ تقي الدين ونحوه عن المقدسيين -:

(و) يباح (لامرأة نظر من رجل إلى غير عورة) لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس:

اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك ". وقالت عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ". متفق عليهما. ولأنهن لو منعن النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء لئلا ينظرن إليهم. فأما حديث نبهان عن أم سلمة قالت: " قلت: فذكر الحديث كما تقدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015