من الآخر " ثم ذكر الآية. وبذلك فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فيما صح عنه فقال: " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به " كما سيأتي تخريجه
وهذا هو الشيخ التويجري - هدانا الله وإياه - يقول في آخر كتابه المذكور (ص 249) :
ومن أباح السفور للنساء (يعني سفور الوجه فقط) - واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني فقد فتح باب التبرج على مصراعيه وجرأ النساء على ارتكاب الأفعال الذميمة التي تفعلها السافرات الآن
كذا قال - أصلحه الله وهداه - فإن هذا التهجم والطعن لا ينالني أنا وحدي بل يصيب أيضا الذين هم قدوتي وسلفي من الصحابة والتابعين والمفسرين والفقهاء وغيرهم - ممن ذكرناهم في الكتاب - كما سيأتي وفي المقدمة المشار إليها أيضا وحسبي منها الآن مثالا واحدا وهو ما جاء في " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل " للشيخ علاء الدين المرداوي (1 / 452) :
الصحيح من المذاهب أن الوجه ليس من العورة
ثم ذكر مثله في الكفين وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في " المغني " (1 / 637) واستدل لاختياره ينهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفازين والنقاب وقال:
[8]