بالوجه والكفين (6 / 369) :
وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال:) فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها
تأمل قوله: " وغير صلاتها "
وفي " الموطأ " رواية يحيى (2 / 935) :
سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ قال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله
قال الباجي في " المنتقى شرح الموطأ " (7 / 252) عقب هذا النص:
يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها
ثالثا: مذهب الشافعي:
قال في كتابه " الأم " (2 / 185) :
المحرمة لا تخمر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي
وقال البغوي في " شرح السنة " (9 / 23) :
فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز
[35]
له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضا عند خوف الفتنة
فهل هذه النصوص - أيها الشيخ - في الصلاة؟
رابعا: مذهب أحمد:
روى ابن صالح في " مسائله " (1 / 319) عنه قال:
المحرمة لا تخمر وجهها ولا تنتقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها
قلت: فقوله: " ليس به بأس " يدل على جواز السدل فبطل قول الشيخ بوجوبه كم بطل تقييده للرواية الأخرى عن الإمام الموافقة لقول الأئمة الثلاثة بأن وجهها وكفيها ليسا بعورة كما تقدم في كلام ابن هبيرة وقد أقرها ابن تيمية في " الفتاوى " (15 / 371) وهو الصحيح من مذهبه كما تقدم عن " الإنصاف " وهو اختيار ابن قدامة كما تقدم في " البحث الأول " وعلل ذلك بقوله:
لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما بالنقاب لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء
ومثل هذا التعليل ذكر في كثير من الكتب الفقهية وغيرها ك " البحر الرائق " لابن نجيم المصري (1 / 284) وتقدم نحوه عن الشوكاني في أول هذا " البحث الخامس " (27)
[36]