" يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه " (?) :
فيه دليل لمن قال: إنه يجوز نظر الأجنبية. قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. وحكى القاضي عياض عن العلماء: أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها وعلى الرجال غض البصر للآية. وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة
قلت: يشير إلى بحث له في الباب الذي قبل حديث عائشة المذكور آنفا شرح فيه آية: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) [النور: 31] ونقل تحتها تفسير الزمخشري للزينة فيها ومنه قوله:
فما كان ظاهرا منها كالخاتم والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب
ثم قال الشوكاني عقبه:
والحاصل: أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه