" فالاعتجار مطابق للاختمار في المعنى "
فأقول: نعم هو كذلك بالمعنى الصحيح المتقدم للاختمار وأما بمعنى تغطية الوجه عند الإطلاق فهو باطل لغة ولا أريد أن أطيل في نقل الشواهد على ذلك من كلام العلماء وإنما أكتفي هنا على ما قاله الإمام الفيروزآبادي في " قاموسه " والزبيدي في " تاجه " جاعلا كلام الأول بين هلالين قال (3 / 383) :
(الاعتجار) : لي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك وفي بعض العبارات: هو (لف العمامة دون التلحي) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه دخل مكة يوم الفتح متعجرا بعمامة سوداء " (?) المعنى: أنه لفها على رأسه ولم يلح بها. والمعجر (كمنبر: ثوب تعتجر به) المرأة أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة وهو ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها ثم تجلبب فوقه بجلبابها كالعجار والجمع: المعاجر ومنه أخذ الاعتجار بالمعنى السابق "
قلت: وهذا لا ينافي ما احتج به الشيخ التويجري لدعواه بقوله (ص 161) :