الرد المفحم (صفحة 176)

وأما تعليق الأخ الإسكندراني على قول السرخسي: " علي وابن عباس " يقوله (3 / 420) :

يشير إلى ما روي عنهما رضي الله عنههما في تفسير قوله تعالى: (إلا ما ظهر منها) : بأنه الكحل والخاتم وقد بين الإمام أكمل الدين محمد البابرتي الحنفي في

شرح العناية على الهداية " أن دلالة قولهما على الوجه والكفين غير واضح قال:

إذ الظاهر أن موضع الكحل هو العين لا الوجه كله وكذا موضع الخاتم هو الإصبع لا الكف كله والمدعى جواز النظر إلى وجه الأجنبية كله وإلى كفيها بالكلية

اه. (10 / 24) "

فأقول: هذا التعليق والاستظهار الذي فيه خطأ من وجوه:

أولا: أنه على أن الزينة المذكورة في الآية هي الزينة نفسها وليس موضعها وهذا خطأ مخالف لما عليه المحققون من المفسرين وغيرهم - كما تقدم (ص 27 - 32) - ولا أدل على ذلك من أنه لا قائل بأنه لا يجوز للمرأة أن تظهر حليها للأجنبي وهي ليست على بدنها كما لا قائل بالعكس أي أن تظهر مواضعها من بدنها والزينة ليست عليها

ثانيا: مما يؤكد الخطأ أنه لا يمكن رؤية الخاتم في الإصبع إلا برؤية الكف فثبت أن المقصود في الأثر هو الموضع وليس الزينة نفسها

[130]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015