11 - ابن القطان (ت 628) :
وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها فالنظر إلى ذلك جائز لكن بشرط أن لا يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللذة أما إذا قصد اللذة فلا نزاع في التحريم
(ص 115)
[120]