الاغتسال من أربع

ذكر المذاهب في حكم الغسل من تغسيل الميت

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص مدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه وقد قال الرافعي إنه حديث ثابت مشهور انتهى.

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فرواه الإِمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه والدارقطني والحاكم في مستدركه والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت» هذا لفظ أبي داود, وعند ابن خزيمة والحاكم قال «يغتسل من أربع» وعند الدارقطني «الغسل من أربع» وذكرها, قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه, وفيما قالاه نظر لأن في إسناد الحديث مصعب بن شيبة الحجبي ولم يخرج له البخاري وإنما خرج له مسلم وحده فالحديث على شرط مسلم وليس على شرط البخاري.

وفي الباب أيضاً عن أبي سعيد وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ذكره عنهما البيهقي في سننه, وفي الباب أيضا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رواه الإِمام أحمد في مسنده.

وقد قال الحافظ بن حجر في التلخيص في الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا فإِنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض وقد قال الذهبي في مختصر البيهقي طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف بل قدموا رواية الرفع انتهى. وقد مال الحافظ ابن حجر إلى أن الأمر فيه للندب, وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في «تهذيب السنن» لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أحد عشر طريقا. ثم قال وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ, قال وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب أحدها أن الغسل لا يجب على غاسل الميت وهذا قول الأكثرين الثاني أنه يجب وهذا اختيار الجوزجاني ويروى عن ابن المسيب وابن سيرين والزهري وهو قول أبي هريرة ويروى عن علي رضي الله عنه, الثالث وجوبه من غسل الميت الكافر دون المسلم وهو رواية عن الإِمام أحمد لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل انتهى.

قلت وأرجح الأقوال أن الأمر للندب والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015