ورواه البيهقي من حديث يعقوب بن عطاء عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال كنا ننكح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبضة من الطعام».
وروى ابن ابي شيبة والبيهقي عن ابن أبي لبيبة عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من استحل بدرهم فقد استحل» يعني في النكاح.
ولا يخفى أنه ليس في النعلين, ولا في القبضة من الطعام ولا في ملء الكفين من البر أو التمر أو السويق أو الدقيق كفاءة مادية يعول بها الزوج زوجته وأولاده ومع هذا يصلح جعلها صداقاً, ولا شك أن تعليم سورة أو سور من القرآن يفوق على النعلين والقبضة من الطعام وملء الكفين من البر أو التمر أو السويق أو الدقيق فيكون جعله صداقاً أولى من جميع هذه الأشياء والله أعلم.
فصل
وقال المؤلف في صفحة (25) و (26) ما نصه
مثال آخر يثبت اختلاف البخاري ومسلم في الموضوع وليس في الرواية وحقيقة هامة. روى البخاري عن ابن عمران النبي - ص - قال يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة الخ الحديث. قال ابن حجر في شرح هذا الحديث وقع النص في جميع النسخ عند البخاري على صلاة العصر ووقع في جميع النسخ عند مسلم على صلاة الظهر مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإِسناد واحد وقد وافق مسلماً أبو يعلى وآخرون. وكذا أخرجه ابن سعد, وأما أصحاب المغازي فقد اتفقوا على أنها العصر, قال ابن حجر بعد ذلك إن البخاري كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ كما عرف من مذهبه في تجويز ذلك بخلاف مسلم فإِنه يحافظ على اللفظ كثيراً ولم يجوز مثله لموافقة من وافق مسلماً على لفظه بخلاف البخاري, وقد بلغ من أمرهم أنهم كانوا يروون الحديث بألفاظهم وأسانيدهم ثم يعزونه إلى كتب السنة والذي قاله ابن حجر عن البخاري يؤيده ما رواه الخطيب البغدادي عن البخاري قال رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر فقيل له يا أبا عبد الله بكماله, فسكت, وقال حيدر بن أبي جعفر والي بخارى قال لي محمد بن إسماعيل البخاري يوما رب حديث سمعته