فلم نزايل ظهره أنا وجبريل حتى انتهينا إلى بيت المقدس» الحديث، وقد رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح وصححه أيضا ابن حبان، والحاكم، والذهبي.
وفي قوله: - صلى الله عليه وسلم - «فلم نزايل ظهره أنا وجبريل حتى انتهينا إلى بيت المقدس» أبلغ رد على ما جاء في حديثي أنس، وشداد بن أوس -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بيثرب، وطور سيناء، وبيت لحم حين مر بهذه المواضع في ليلة الإسراء وهو ذاهب إلى بيت المقدس، ولو ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ليلة الإسراء في بيت لحم لم يكن في ذلك ما يؤيد بدعة المولد ولا غيرها من البدع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أمته بتعظيم بيت لحم، ولم يأمرهم بالصلاة فيه، ولم يكن أحد من الصحابة -رضي الله عنهم- يعظم بيت لحم ويصلي فيه والخير كل الخير في اتباع ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم، والشر كل الشر في مخالفتهم، والأخذ بالبدع وتعظيمها وتعظيم أهلها، وإطراح الأحاديث الصحيحة في ذم المحدثات والتحذير منها.
وأما قول الرفاعي:
9 - إن الاحتفال بالمولد كما أسلفنا استحسنه العلماء والمسلمون من السلف والخلف في جميع البلاد والأصقاع وجري به العمل، فهو مطلوب شرعًا للقاعدة المأخوذة من حديث ابن مسعود (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح) أخرجه الإمام أحمد.
فجوابه من وجوه أحدها: أن يقال هذا الكلام مأخوذ من كلام