أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرًا» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، وعامر بن ربيعة، وعمار، وأبي طلحة، وأنس، وأبي بن كعب انتهى.
وروى الإمام أحمد، ومسلم، والترمذي، والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ، فإنه من صلى عليّ صلاة، صلى الله عليه بها عشرًا» الحديث قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وتتأكد الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير من الصلاة، وعند الشافعية، وجمهور الحنابلة أنها واجبة في التشهد الأخير، وبعض الحنابلة يرى أنها ركن في التشهد الأخير لا تصح الصلاة بدونه.
وتتأكد أيضًا في خطبتي الجمعة والعيدين، وعند الشافعية، والحنابلة أنها شرط في الخطبة، وتجب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الجنازة، وتسن بعد الأذان والدعاء، وعند دخول المسجد والخروج منه، وتستحب عند ذكره - صلى الله عليه وسلم - فكلما مر ذكره فإنه يستحب لمن ذكره ولمن سمع ذلك أن يصلي عليه، صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين.
وأما قول الرفاعي:
6 - إن المولد الشريف يشمل ذكر مولده الشريف وشمائله